العلامة الحلي
116
قواعد الأحكام
ولو كان جد الأب فالنفقة عليه دون الأم . ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا . ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك ، إما بالسوية أو على نسبة الميراث ، واختصاص الذكور . ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال . ولو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله ، أو بالقرض عليه بقدر نصيبه . ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت . ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك ، واختصاص البنت بالنفقة . البحث الثاني : في ترتيب المنفق عليهم . ويبدأ المنفق بنفسه ، فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته ، فإن فضل فللأبوين والأولاد ، فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد ، وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد . ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه . وكذا لو كان له أب وابن ، أو أم وابن ، أو أبوان وابن ، أو ولدان ، أو أبوان وولدان . ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة . فإن فضل من الغذاء شئ احتمل القرعة بين الجميع ، وبين من عدا الأول . ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب ، فإن فضل عنهن شئ صرف إليهم . ولو كان أحد الأقارب أشد حاجة كالصغير مع الأب ، احتمل تقديم الصغير . ويقدم الأقرب على الأبعد . فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ، ثم الجد ، ثم أب الجد ، ثم جد الجد . ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم ، وولد الولد وإن نزل مع الجد ، وإن علا يتشاركان .